- مشخصات كتاب
- الموجز في اصول الفقه
- المقدمة، و فيها أُمور
- الأمر الأوّل: تعريف علم الأُصول و غايته و موضوعه
- الأمر الثاني: تقسيم مباحثه
- الأمر الثالث: الوضع
- الأمر الرابع: تقسيم الدلالة إلي تصوّرية و تصديقية
- الأمر الخامس: الحقيقة و المجاز
- الأمر السادس: علامات الحقيقة و المجاز
- لأمر السابع: الأُصول اللفظية
- الأمر الثامن: الاشتراك و الترادف
- الأمر التاسع: استعمال المشترك في أكثر من معني
- الأمر العاشر: الحقيقة الشرعية
- الأمر الحادي عشر: الصحيح و الأعم
- الأمر الثاني عشر: المشتق
- المقصد الأوّل: في الأوامر، و فيه فصول
- الفصل الأوّل: في مادّة الأمر
- الفصل الثاني: في هيئة الأمر، و فيه مباحث
- الفصل الثالث: في الإجزاء، و فيه مباحث
- الفصل الرابع: في مقدّمة الواجب، و فيه أمور
- الفصل الخامس: في تقسيمات الواجب
- الفصل السادس: في اقتضاء الأمر بالشيء، النهي عن ضد
- الفصل السابع: متعلّق الأوامر
- الفصل الثامن: نسخ الوجوب
- الفصل التاسع: في الأمر بالأمر بفعل، أمر بذلك الفعل
- الفصل العاشر: في الأمر بالشيء بعد الأمر به
- المقصد الثاني: في النواهي، و فيه فصول
- المقصد الثالث: في المفاهيم و فيه أُمور و فصول
- المقصد الرابع: في العموم و الخصوص
- التمهيد
- الفصل الأوّل: في ألفاظ العموم
- الفصل الثاني: في أن العام بعد التخصيص حقيقة
- الفصل الثالث: في أنّ العام المخصَّص حجّة في الباقي
- الفصل الرابع: في سراية إجمال المخصِّص مفهوماً إلي
- الفصل الخامس: في إجمال المخصص مصداقاً
- الفصل السادس: في التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخص
- الفصل السابع: في تعقيب العام بضمير يرجع إلي بعض أف
- الفصل الثامن: في تخصيص العام بالمفهوم
- الفصل التاسع: تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- الفصل العاشر: في تعقيب الاستثناء للجمل المتعدّدة
- الفصل الحادي عشر: في النسخ و التخصيص
- المقصد الخامس: في المطلق و المقيد، و فيه فصول
- المقصد السادس الحجج و الأمارات
- المقصد السابع الأُصول العملية و فيه فصول
- المقصد الثامن: في تعارض الأدلّة الشرعية و فيه [الفصول]
- المقدمة، و فيها أُمور
- آشنايي با علوم اسلامي اصول (شهيد مطهري)
- آشنايي با علوم اسلامي فقه (شهيد مطهري)
- درس اول: علم فقه
- درس دوم: تاريخچه فقه و فقهاء (1)
- درس سوم: تاريخچه فقه و فقهاء (2)
- درس چهارم: تاريخچه فقه و فقهاء (3)
- درس پنجم: تاريخچه فقه و فقهاء (4)
- درس ششم: ابواب و رؤوس مسائل فقه (1) عبادات
- درس هفتم: ابواب و رؤوس مسائل فقه (2) عقود
- درس هشتم: ابواب و رؤوس مسائل فقه (3) ايقاعات
- درس نهم و دهم: ابواب و رؤوس مسائل فقه (4) احكام
- درس يازدهم: تنوع مسائل فقه
- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
- خطبة الكتاب
- 1 - كتاب الطهارة
- 2 - كتاب الصلاة
- الفصل الاول في اعدادها
- الفصل الثاني في شروطها
- الفصل الثالث: في كيفية الصلاة
- الفصل الرابع: في باقي مستحباتها
- الفصل الخامس: في المتروك
- الفصل السادس: فيَبقية الصلوات (الواجبة و المندوبة)
- الفصل السابع: في احكام الخلل الواقع في الصلاة
- الفصل الثامن: في القضاء
- الفصل التاسع: في صلاة الخوف
- الفصل العاشر: في صلاة المسافر
- الفصل الحادي عشر: في الجماعة
- 3 - كتاب الزكاة
- 4 - كتاب الخمس
- 5 - كتاب الصوم (و اعتكاف)
- التمهيد
- الْأُولَي: (مَنْ نَسِي غُسْلَ الْجَنَابَةِ
- الثَّانِيةُ: (الْكفَّارَةُ فِي شَهْرِ رَمَضَ
- الثَّالِثَةُ: (لَوْ اسْتَمَرَّ الْمَرَضُ)
- الرَّابِعَةُ: (إذَا تَمَكنَ مَنْ الْقَضَاءِ
- الْخَامِسَةُ: (لَوْ صَامَ الْمُسَافِرُ)
- السَّادِسَةُ: (الشَّيخَانِ) ذَكرًا وَ أُنْثَي
- السَّابِعَةُ: (الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ
- الثَّامِنَةُ: (يجِبُ تَتَابُعُ الصَّوْمِ) الْوَاجِبِ
- التَّاسِعَةُ: (لَا يفْسُدُ الصِّيامُ بِمَصِّ الْخَاتَمِ)
- الْعَاشِرَةُ: (يسْتَحَبُّ مِنْ الصَّوْمِ)
- الْحَادِيةَ عَشْرَةَ: (يسْتَحَبُّ الْإِمْسَاك بِالنِّيةِ)
- الثَّانِيةَ عَشْرَةَ: (لَا يصُومُ الضَّيفُ بِدُونِ إذْنِ مُضِيفِهِ)
- الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: (يحْرُمُ صَوْمُ الْعِيدَينِ مُطْلَقًا
- الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: (يعَزَّرُ مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
- الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: (الْبُلُوغُ الَّذِي يجِبُ مَعَهُ الْعِبَادَةُ الِاحْتِلَامُ)
- كتاب الاعتكاف
- 6 - كتاب الحج
- [البحث] الْأَوَّلُ - فِي شَرَائِطِهِ وَ أَسْبَابِهِ
- التمهيد
- [الفصل] الْأَوَّلُ - فِي شَرَائِطِهِ وَ أَسْبَابِهِ (يجِبُ الْحَجُّ عَلَي الْمُسْتَطِيعِ) بِمَا سَيأْتِي (مِنْ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْخَنَاثَي عَلَي الْفَوْرِ) بِإِجْمَاعِ الْفِرْقَةِ الْمُحِقَّةِ وَ تَأْخِيرُهُ كبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ، وَ الْمُرَادُ بِالْفَوْرِيةِ وُجُوبُ الْمُبَادَرَةِ إلَيهِ فِي أَوَّلِ عَامِ الِاسْتِطَاعَةِ مَعَ الْإِمْكانِ، وَ الا فَفِيمَا يلِيهِ، وَ هَكذَا، و لو تَوَقَّفَ عَلَي مُقَدِّمَاتٍ مِنْ سَفَرٍ و غيرهِ وَجَبَ الْفَوْرُ بِهَا عَلَي وَجْهٍ يدْرِكهُ كذَلِك.
- (الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي أَنْوَاع الْحَجِّ
- الْفَصْلُ الثَّالِثُ - فِي الْمَوَاقِيتِ
- الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ
- الْفَصْلُ الْخَامِسُ - فِي أَفْعَالِ الْحَجِّ
- (الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي كفَّارَاتِ الْإِحْرَا
- الْبَحْثُ الثَّانِي: فِي كفَّارَةِ بَاقِي الْمُح
- خَاتِمَةٌ: (تَجِبُ الْعُمْرَةُ عَلَي الْمُسْتَطِيعِ
- [البحث] الْأَوَّلُ - فِي شَرَائِطِهِ وَ أَسْبَابِهِ
- 7 - كتاب الجهاد
- 8 - كتاب الكفارات
- 9 - كتاب النذر
- 10 - كتاب القضاء
- 11 - كتاب الشهادات
- 12 - كتاب الوقف
- 13 - كتاب العطية
- بداية المعارف الالهية
- سيره تحليلي پيشوايان
دروس حوزه - پايه چهارم
مشخصات كتاب
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1389
عنوان و نام پديدآور:دروس حوزه (پايه چهارم)/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان
مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان 1389.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع : حوزه و دانشگاه.
موضوع : حوزه هاي علميه-- ايران.
موضوع : دانشگاه ها و مدارس عالي-- ايران.
شناسه افزوده : مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان
الموجز في اصول الفقه
المقدمة، و فيها أُمور
الأمر الأوّل: تعريف علم الأُصول و غايته و موضوعه
الأمر الأوّل: تعريف علم الأُصول و غايته و موضوعه و مسائله
إنّ لفظة أُصول الفقه تشتمل علي كلمتين تدلاّن علي أنّ هنا أُصولاً و قواعد يتّكل الفقه عليها، فلابدّ من تعريف الفقه أوّلاً، ثمّ تعريف أُصوله ثانياً.
الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية (1) عن أدلّتها التفصيلية، أعني: الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل.
فخرج بقيد «الشرعية» العقلية، و ب «الفرعية» الاعتقادية و ب «التفصيلية» علم المقلِّد بالأحكام، فإنّه و إن كان عالماً بالأحكام، لكنّه لا عن دليل تفصيلي، بل بتبع دليل إجمالي و هو حجّية رأي المجتهد في حقّه في عامة الأحكام. و أمّا المجتهد فهو عالم بكلّ حكم عن دليله الخاص.
و أمّا أُصول الفقه: فهي القواعد التي يتوصل بها إلي استنباط الأحكام الشرعية عن الأدلّة.
و بذلك يعلم أنّ أُصول الفقه من مباديء علم الفقه و هي بمنزلة المنطق
1. هذا هو المعروف في تعريف الفقه و لكنّه أعم من العلم بالأحكام الشرعية، بل يعمّ تنقيح موضوعاتها، كتحديد الكر و الدماء الثلاثة و أوقات الفرائض و النوافل و متعلّقات الخمس و الزكاة إلي غير ذلك من الموضوعات التي هي بحاجة إلي التنقيح و التحديد.
و لأجل إكمال التعريف يجب عطف «تنقيح الموضوعات» علي الأحكام الشرعية و يقال: الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية أو تنقيح